فصل: قطع النية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب



.الركن الثالث: الآخذ:

وهو الإمام العدل، فإن كان غير عدل، فقال مالك: لا تدفع إليه ولا يعجبني أن يتولى صرفها خوف المحمدة وليدفعها لمن يتولى ذلك ولو دفعها لغير العدل لم تجزه إن كان يجور في صرفها، وإن أخذها منه جبرًا وعدل في صرفها أجزته، وإن لم يعدل ففي الإجزاء قولان.

.الركن الرابع: المأخوذ له:

وهم الأصناف الثمانية:

.الفقير والمسكين:

صنفان على المشهور، ويتميزان بشدة الحاجة على المشهور، ثم قيل: المسكين أحوج، وقيل: الفقير، ويشترط فيهما خمسة شروط: الإسلام، والحرية، وأن لا يكونا ممن تلزمه نفقتهما، وأن يعجزا عن التكسب، وأن لا يكونا من آله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان له أقارب في عياله ولم تلزمه نفقتهم، فلا ينبغي له أن يعطيهم، فإن فعل فقد أساء، وإن لم يكونا في عياله فثلاثة الكراهة في المدونة.
وقال مطرف بالجواز والاستحباب، رواه الواقدي، واختلف فيمن ملك نصابًا، فقال المغيرة: لا يعطي نصابًا ولا من ملك نصابًا وهو الفارق بين الغني والفقير، وقيل: يعطي؛ لأنه لا يكفيه، وقد قال مالك في رواية ابن نافع: ليس في ذلك حد إنما هو على قدر الاجتهاد.
تنبيه:
من ادعى الفقر والمسكنة صدق ما لم يشهد ظاهره بخلاف ذلك.

.والعاملون عليها:

هم جباتها ومفرقوها، وإن كانوا أملياء ومن كان منهم فقيرًا أخذ بالجهتين.
والمؤلفة قلوبهم: رجال كانوا في الجاهلية لهم شرف من قريش وغيرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الرجل منهم بكثرة العطاء من الفيء يرغبهم في الإسلام، ثم جعل لهم في بيت المال ولم يزل ذلك لهم حتى قطعه عمر رضي الله عنه، والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم.

.والرقاب:

هم الأرقاء يشترون ويعتقون وولاؤهم للمسلمين ولا يعتق إلا مؤمن، وقيل: وكافر.
والغارمون: من عليه دين لآدمي استدانه في غير فساد ولا سفه ولا ليأخذ من الزكاة.

.وسبيل الله:

الجهاد على الأصح، وقال ابن حبيب: الحاج.

.وابن السبيل:

هو الغريب يعطي ليتوصل بذلك إلى بلده أو على استدامة سفره، وإن كان غنيًا ببلده ولا يلزمه أن يتسلف، وقيل: إن وجد من يسلفه لم يعط وإن كان معه ما يبلغه لم يعط على المشهور، ومن ادعى أنه ابن سبيل صدق إذا ظهر على هيئة الفقر ويكتفي بقرينة الحال.
وإذا اجتمع في الرجل وصفان أعطي سهمين، وقيل: بل يعطي بالاجتهاد. وموضع الإخراج موضع المالك والمال والمستحق، فإن لم يوجد فيه مستحق نقلت إلى أقرب المواضع إليه ولو دفعها لغير فقراء بلده كره له ذلك وأجزاه، وقال سحنون: لا تجزئه، ولو نقلها إلى من هو أحوج أجزاه، وإذا أخذ الغازي منها وقعد فإن وجدت ببلده أخذت وتردد اللخمي في الغارم يسقط دينه، ولا تصرف الزكاة في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر ولا لإمام ولا لقاض ولا لفقيه ولا لقارئ ورزقهم في بيت المال من خراج وخمس وعشر.

.القسم الثاني: البدنية:

وهي زكاة الفطر.

.حكمها:

الوجوب على المشهور.

.حكمة مشروعيتها:

الرفق بالفقراء في إنائهم عن السؤال في يوم الفطر.

.أركانها:

خمسة، المخرج، والمخرج عنه، والمخرج منه، والمخرج إليه، والمخرج فيه.

.المخرج:

من وجد في حقه السبب والشرط وفي السبب أربعة غروب الشمس من ليلة الفطر، وهو المشهور لابن القاسم في المدونة، وشهره ابن الحاجب وغيره وطلوع الفجر من يوم الفطر، رواه ابن القاسم، وقاله جماعة من الأصحاب.
قال القاضي أبو بكر: وهو الصحيح، وكذا قال ابن رشد، وشهره الأبهري، وطلوع الشمس، وبه قال جماعة من الأصحاب، وروي إنما تجب من الغروب إلى الغروب، والفرق بينه وبين الأول أن السبب في الأول مجرد الغروب والسبب على هذا القول كل جزء من أجزاء الزمان الكائن بين الغروبين، وأما الشرط فالإسلام واليسر زاد أشهب وصومه ولو يومًا، فإذا أسلم كافر قبل الغروب وجبت عليه وعلى قول أشهب لا تجب وتجب على الصبي ويخرجها عنه وصيه ولو كان في حجر رجل بغير إيصاء وله بيده رفع أمره إلى الحاكم، فإن لم يرفع وأنفق عليه وأخرج زكاة الفطر عنه فهو مصدق في الزكاة، وفي نفقة المثل، قاله مالك، ومن كان عنده قوت يومه أو كان يقدر أن يتسلف فهو موسر فيخرجها، وقيل: لا.

.المخرج عنه:

من تلزمه نفقته بالقرابة والرق، وكذلك بالنكاح على المشهور.

.والمخرج إليه:

من له أخذ الزكاة من الفقراء على المشهور، وقيل: الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه.

.المخرج منه:

المقتات في زمانه صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والسلت والزبيب والتمر والأقط.
قال أشهب: ولا يخرج من غير هذا وعد في المدونة مع ذلك الذرة والأرز والدخن، زاد ابن حبيب العلس ويخرج من غالب قوت البلد، وقيل: من قوته وقوت عياله ما لم يفعله لشح، قدره صاع، وهو بالقفصي صاعان.

.المخرج فيه:

موضع المالك، وإن أدى أهل المسافر عنه أجزأته، فإن لم يكن بمكانه محتاج، ففي أقرب المواضع إليه ويجب قضاء ما فات بخلاف الأضحية، فإذا أخرجها في وقتها فضاعت لم يضمن وإن أخرجها في غير وقتها فضاعت ضمن.

.كتاب الصيام:

.حقيقته:

لغة: الإمساك، يقال: صامت الخيل إذا أمسكت عن الجري.

.حكمة مشروعيته:

كسر النفس عن الشهوات والتشبه بسكان السموات وتصفية مرآة العقل.
أحكامه: تنحصر في الأركان واللواحق.

.أركان الصيام:

الأركان ثلاثة: الصائم، والمصوم فيه، وكيفية الصوم.

.الصائم:

من وجد في حقه المقتضي وهو وجود السبب والشرط وانتفاء المانع.

.المصوم فيه:

زمان رمضان، وهو قسمان جائز وممنوع، والممنوع صوم العيدين، ثم الجائز قسمان واجب وغير واجب، والواجب قسمان، قسم عينه صاحب الشرع كرمضان وقسم عينه المكلف بالنذر ومنه ما وجب لسبب كالكفارة وجزاء الصيد وغير الواجب منه ما ورد الترغيب فيه كصوم يوم عرفة لغير الحاج ويوم عاشوراء، وتاسوعاء، وعاشر ذي الحجة، والأشهر الحرم، وورد: «من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال، فكأنما صام الدهر»، وكرهها مالك متصلة برمضان، وورد الترغيب في صيام الأيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر.
تنبيه:
النذور وغيرها يأتي ذكرها في غير محلها إن شاء الله تعالى، والقصد هنا الكلام في صوم رمضان، والسبب في وجوبه رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه الصوم، وإن لم يره وثبت عند الحاكم وجب أيضًا، وإلا وجب بالإكمال وتثبت الرؤية بالخبر المنتشر، وهو أكمل وبالشهادة التامة إذا نقل الواحد إلى ابنته البكر وأهله أن الهلال رىء وجب عليهم الصوم، وإن نقل إلى بلد وكانوا قد بعثوه مستكشفًا لزمهم الصوم أيضًا، وإن لم يكونوا بعثوه ففي اللزوم قولان وإذا غم ليلة ثلاثين، فذلك يوم الشك ومن لا تمكنه رؤية ولا غيرها كالأسير والتجار في بلد الحرب أكملوا الثلاثين، فإن التبست عليهم الشهور تحروا شهرًا فصاموه.

.شروطه:

والشروط خمسة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، وقيل: العقل شرط في الأداء؛ لأنه يؤمر بالقضاء على تفصيل، فمن بلغ عاقلاً ثم جن وقلت سنو إطباقه وجب عليه القضاء اتفاقًا بخلاف الصلاة، وإن كثرت ولو بلغ مجنونًا فالمشهور القضاء والمغمى عليه يلزمه القضاء ويبقى النظر في صومه، ففي المدونة: ومن أغمى عليه ليلاً وقد نوى صوم ذلك اليوم، فلم يفق إلا عند المساء أو بعدما أصبح لم يجزه صوم ذلك اليوم ويقضيه.
قال ابن القاسم: وبلغني عن بعض أهل العلم أنه قال: إذا أغمى عليه قبل الفجر، فلم يفق إلا بعده لم يجزه صومه بخلاف النائم.
الرابع: النقاء من الحيض والنفاس، وقيل: بل هو شرط في الأداء.
الخامس: طلوع الفجر المستطير، فإذا طلع الفجر وهو يأكل ألقى ما في فيه ونزع عن امرأته وصح صومه، وقيل: يقضي الواطئ لأن نزعه وطء.
وأما المانع: فالعجز.
وأما كثرة المشقة فتبيح الفطر، ومظنة ذلك سبعة أشياء:
الأول: المرض وخوف تماديه ومعاودته وخوف حدوثه، فإن خاف التلف وجب.
الثاني: السفر الطويل، وهو سفر القصر، ولو قدم بلدًا جاز له الفطر حتى ينوي إقامة أربعة أيام ولا يكتفي بنية السفر حتى يصحبها الفعل، فإن عزم عليه فأفطر قبل الشروع ففي لزوم الكفارة أربعة يفرق في الثالث، فإن أخذ في أهبة السفر وسافر لم يكفر. والرابع: إن تم على سفره لم يكفر.
الثالث: الحمل وهو كالمرض في جواز الفطر وفي وجوبه.
الرابع: الرضاع وهي كالمريض في الجواز والوجوب، فإن قدرت على الاستئجار أو قدر عليه من يلزمه الإرضاع لم يجز الفطر.
الخامس: الكبر.
السادس: العطش.
السابع: يختص بالتطوع وهو إرادة الاستمتاع، فمن صامت امرأته تطوعًا بغير إذنه فمقتضى المذهب أن له إجبارها على الفطر.
الكيفية: أن يأتي بشرائط الصحة وبالسنن.

.والشرائط أربعة:

.الأول: النية:

وتكفي النية في أول الشهر بجميعه على المشهور، ويشترط أن تكون جازمة، فلو نوى صوم يوم الشك إن صح أنه من رمضان لم يصح.

.الثاني: الإمساك جميع النهار:

عن إيصال طعام أو شراب إلى الحلق أو إلى المعدة من منفذ واسع يمكن الاحتراز منه كالفم والأنف والأذن وفي إلحاق غير ذلك من المنافذ وإلحاق غير المعتدى به في الفطر عليه وإخراج ما في المعدة خلاف.

.الثالث: ترك إيلاج الحشفة:

واستجلاب المني ولا يضر الاحتلام وفي المذي والإنعاض قولان، وأما المبادي كالفكر والقبلة والمباشرة والنظر والملاعبة إن علم السلامة لم تحرم وإن علم نفيها حرمت، فإن شك فالظاهر التحريم ثم إذا فكر واستدام فأمذى لزمه القضاء على أحد القولين وإن لم يستدم فلا شيء عليه وإن أمنى لزمه القضاء ثم الكفارة إن كان عن استدامة، وقيل: لا قضاء عليه إذا لم يستدم إذا كثر ذلك عليه للمشقة وإن نظر فأمذى وقد استدام قضى وفي وجوبه عليه القولان، وإن لم يستدم فقال ابن القاسم: عليه القضاء، وظاهره الوجوب، وقيل: يستحب، وإن أمنى ولم يستدم قضى ولم يكفر، قاله ابن القاسم، وقيل: يكفر وإن استدام كفر بلا خلاف، وإن قبل فأمذى فقال مالك وابن القاسم عليه القضاء وظاهره الوجوب، وقيل: لا يجب، وإن أمنى وجب عليه القضاء، ثم إن استدام كفر وإلا فقولان، وإن باشر أو لاعب، فلم يمذ فلا قضاء إلا أن ينعض ففيه قولان وإن أمنى كفر بلا خلاف ولو جامع دون الفرج فلم ينزل فلا كفارة.

.الرابع: أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس:

فإن أفطر مع الشك فسد صومه، وفي الكفارة قولان.

.السنن:

تعجيل الفطر وتأخير السحور وإمساك اللسان عن الهذيان وترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

.اللواحق:

ونعني بها ما يترتب على الفطر، وهي ستة: القضاء والإمساك بقية النهار، والكفارة، والعقوبة، وقطع النية والفدية.

.القضاء:

وهو واجب على من فسد صومه ولو بأكل ناسيًا ولا يجب فيه التتابع، ولكن يستحب ويجب العدد، فإن أفطر الشهر وكان تسعة وعشرين فقضى شهرًا متتابعًا، فكان ثلاثين ففي وجوب صوم اليوم الزائد قولان، وإن كان أنقص ففي الاكتفاء به قولان، والصحيح مراعاة العدد والإمساك في بقية النهار، وهو واجب على من أفطر في رمضان ناسيًا أو ظن الإباحة مع عدمها وفي وجوبه على من أفطر متعمدًا قولان، وغير واجب على من أبيح له الفطر إباحة حقيقة كالمريض يصح والمسافر يقدم والحائض تطهر ولو كانت الإباحة غير حقيقة كالأكل يوم الشك، ثم يتيقن أنه من رمضان، فإنه يجب عليه التمادي على الإمساك ثم يقضيه، وأما الصبي يحتلم والمجنون يفيق والكافر يسلم، فيجب عليهم الإمساك، وقيل: يجب على الذي أسلم خاصة.

.الكفارة:

ولا تجب إلا في رمضان خاصة، وتجب بإيلاج الحشفة وإخراج المني وبما يصل إلى الحلق من الفم خاصة، وبأن يصبح ناويًا للفطر ذاكرًا ويرفع النية نهارًا على الأصح، ويشترط في ذلك كله أن يفعله منتهكًا فلا كفارة مع النسيان، ولا مع الغلبة أو الإكراه، وقيل: إلا نيسان الجماع وإكراهه، والمشهور وجوبها على المكره، ولذلك إذا أكره أمته أو امرأته على الجماع، فإنه يكفر عنهما وعن نفسه.
وقال سحنون: لا يكفر عنهما لأن الكفارة لم تجب عليهما ومن أفطر متأولاً وتقدم سبب التأويل، فإن كان التأويل قريبًا لم يكفر مثاله من أكل أو وطئ ناسيًا، فتأول جواز الفطر فأكل أو وطئ ثانيًا أو التي رأت الطهر ليلاً فأخرت الغسل حتى أصبح فظنت عدم صحة الصوم وأن الفطر جائز لها فأفطرت وكالمسافر يقدم ليلاً فيظن أن من لم يقدم نهارًا لم يجز صومه، وأن له أن يفطر، وكالعبد يبعثه سيده يرعى غنمًا له على ميلين أو ثلاثة فيظن السفر فأفطر، وإن تأخر السبب وكان التأويل بعيدًا كالتي تأتيها أيام حيضتها فتقول: اليوم أحيض، فتفطر، ثم تحيض، وكالمريض يقول: اليوم يوم حماي، فيفطر، ثم تأتيه الحمى آخر النهار، فقال مالك: عليهما الكفارة، ولو تقدم السبب وكان التأويل بعيدًا جدًا كالذي رأى الهلال فردت شهادته، فتأول الإفطار فعليه الكفارة خلافًا لأشهب. والمكفر به أحد ثلاث خصال إطعام ستين مسكينًا مدًا مدًا بمده صلى الله عليه وسلم، أو عتق رقبة مؤمنة كاملة غير ملفقة سليمة محررة للكفارة، أو صوم شهرين متتابعين واختلف في تعين أحد هذه الخصال أو هي على التخيير، فقال بعض المتأخرين: يتعين الإطعام لأنه أعم نفعًا، وهو المشهور، وقيل: هو أولى، وغيره جائز.
وقال ابن شاس: وهو الصحيح، وقيل: هي على التخيير كخصال الكفارة في اليمين بالله تعالى.

.العقوبة:

ومن ظهر عليه الإفطار في رمضان متعمدًا، فإنه يعاقب على قدر اجتهاد الحاكم.

.قطع النية:

ومن أفطر فقد انقطعت النية التي عقدها في أوله وعليه استئنافها.

.الفدية:

وهي مد من طعام لكل مسكين عن كل يوم ويؤمر بها من آخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر ويخرجها عند الأخذ في القضاء.
وقال أشهب عند تعذر القضاء واستقرارها في الذمة؛ لأنه سبب الوجوب، فكلما مر يوم من شعبان وتعين القضاء كفر عن يوم، واختلف في الحامل والمرضع والشيخ الكبير والعاطش يفطرون هل يؤمرون بالفدية لإجبار فضيلة الوقت أم لا؟ فأما الحامل ففيها أربعة الوجوب لمالك ونفيه في المدونة والوجوب إن أفطرت خوفًا على ما في بطنها ونفيه إن خافت على نفسها والوجوب إن أفطرت قبل أن تبلغ ستة أشهر. وأما المرضع إذا جاز لها الفطر وأفطرت ففي المدونة تستفدى ونفيه في المجموعة، وأما الشيخ الكبير ففي استحباب الفدية أو وجوبها قولان والقولان أيضًا في العاطش.

.كتاب الاعتكاف:

.حقيقته:

لغة: اللزوم، يقال: فلان عاكف على كذا، أي ملازم له. وشرعًا: ملازمة المسجد للعبادة.

.حكمه:

الندب، فإن نذره صار نذره سببًا في وجوبه عليه بشرط أهليته للعبادة وانتفاء موانعها.

.حكمة مشروعيته:

التشبيه بالملائكة في استغراق زمانهم بالعبادة والانقطاع عن الناس والإقبال على الله تعالى.

.أركانه:

ثلاثة: المعتكف، والمعتكف فيه، ويتناول المكان والزمان، والمعتكف لأجله.

.المعتكف:

من تصح منه العبادة، فلا تصح من كافر ولا من مجنون ولا من صبي غير مميز وتصح من المميز ومن المرأة والعبد وتلزمهما بالشروع إن أذن السيد والزوج وشرط صحته النية والصوم وترك المنافي ولا يشترط أن يكون الصوم لأجله، بل مقارن له ما لم يعتكف لنذر.
قال عبد الملك: يجوز أن يعتكف في قضاء رمضان وفي كل صوم وجب عليه، وأما من نذر اعتكافًا فلا يعتكف في صوم وجب عليه لأن الصوم لزمه بنذر الاعتكاف.

.المعتكف فيه:

تقدم أنه يتناول الزمان والمكان، فأما الزمان فأفضله العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر وأقله يوم وليلة. ابن القاسم ولو نذر اعتكاف شهر لزمه التتابع وإن لم يشترطه وتدخل لياليه ويكفيه شهر بالهلال ولو نذر اعتكاف ليلة لزمه ليلة ويوم لأن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، وأما مكانه فالمسجد قال مالك: ويعتكف في حجرة، ولا باس أن يعتكف في رحابه ولا يبيت إلا فيه إلا أن تكون جفاوة في بعض رحابه.
قال: وتعتكف المرأة في مسجد الجماعة، ولا يعجبني أن يعتكف في مسجد بيتها ويتعين الجامع إذا نوى مدة تتخللها الجمعة ولو اعتكف في غيره ثم خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه على المشهور.